محمد الحسيني
116
معجم المصطلحات الأصولية
العلة المنصوصة : وهي العلّة التي دلّ عليها النص صراحة دون احتمال غيرها . العلم الاجمالي : ويراد به العلم في الجامع وشك في الأطراف . أي علم مردد بين أشياء مثل العلم بوجوب صلاة واحدة في يوم جمعة إما الظهر أو الجمعة . علم أصول الفقه : ( انظر أصول الفقه ) العلم التفصيلي : وهو العلم المعيّن ، كالعلم بوجوب صلاة الظهر لا غير في غير يوم الجمعة . العلمي : ويراد به أن الوصول إلى الأحكام الشرعية غير ممكن بنحو العلم ، وانما ممكن بنحو انفتاح باب العلمي إلى غالب الأحكام بمعنى أن لنا طرقا وأدلة مجعولة من طرف الشارع والعقل موصلة إلى معظمها أو جميعها وافية في اثباتها كخبر الثقة والاجماع المحصّل والمنقول والشهرة الفتوائية وحكم العقل ، وتلك الطرق مقطوعة الاعتبار ، ويطلق عليها العلمي للعلم باعتبارها وكون دليل اعتبارها قطعيا . ( انظر الانفتاح الحكمي ) العموم : هو استيعاب يكون مدلولا للفظ مثل ( كل جميع ، كافة ) .